العلامة الحلي

433

مختلف الشيعة

الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك ، قال ليس عليه قضاء ( 1 ) . احتج المفيد بما رواه يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بصير وسماعة وفي الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل ، فقال : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، أن الله - عز وجل - يقول : " ثم أتموا الصيام إلى الليل " ، فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه ، لأنه أكل متعمدا ( 2 ) . ولأنه أفطر متعمدا في نهار رمضان فأفسد صومه وسقطت الكفارة للشبهة ، ولانتفاء العلة التي هي الهتك . والجواب عن الرواية : إن في الطريق محمد بن عيسى اليقطيني ، عن يونس . وكان شيخنا الصدوق محمد بن بابويه يتوقف فيما يرويه محمد بن عيسى ، عن يونس ( 3 ) . ويحتمل أن يكون قوله - عليه السلام - : " على الذي أفطر صيام ذلك اليوم " المراد منه : أن يكون قد أفطر مع شكه لا مع ظنه . وعن الثاني : المنع من أنه تعمد الأكل في نهار رمضان . وأعلم أن قول شيخنا المفيد - رحمه الله تعالى - ليس بعيدا من الصواب ، وروايته جيدة . والرواية الأولى للشيخ وإن كانت صحيحة لكنها غير دالة بالتنصيص على

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 318 ح 968 . وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 88 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 270 ح 815 . وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 5 ص 87 . ( 3 ) نقله عنه الشيخ الطوسي في الإستبصار : ج 3 ص 156 ذيل الحديث 518 . والنجاشي في رجاله : ص 333 الرقم 896 .