العلامة الحلي

425

مختلف الشيعة

وقسمه ابن البراج إلى غير ذلك فقال : إيصال الأدوية إلى الجوف من غير مرض يضطره إلى ذلك يوجب القضاء والكفارة ، والحقنة في المرض المحوج إليها يوجب القضاء خاصة ( 1 ) . والأقرب ما قدمناه . لنا : الأصل براءة الذمة . وما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : لو أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظر لم يكن عليه شئ ، ولا يعود إلى ذلك ( 3 ) . وفي المبسوط : إن أصغى أو يستمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شئ ( 4 ) . وقال أبو الصلاح : لو أصغى إلى حديث أو ضم أو قبل فأمنى فعليه القضاء ( 5 ) . وقال المفيد : إن تشهى أو أصغى إلى حديث فأمنى وجب عليه القضاء ( 6 ) . والأقرب عندي أنه إن قصد الإنزال وجب عليه القضاء والكفارة ، وإلا فالقضاء إن كرر ذلك حتى أنزل . لنا : إنه تعمد الإنزال فكان كالمجامع ، وقد تقدم البحث في ذلك .

--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 192 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 325 ح 1005 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 26 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 397 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 273 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 183 . ( 6 ) المقنعة : ص 359 .