العلامة الحلي
41
مختلف الشيعة
الركعتين ( 1 ) . مسألة : قال ابن الجنيد ( 2 ) : وإذا أوجبت الحال قصر الصلاة قصرها كل من شملته من الرجال حرا كان أو عبدا ممن يحمل السلاح دون النساء في الحرب . والأقرب العموم . لنا : إن المقتضي للخوف موجود لهن ( 3 ) . فأبيح لهن القصر كالرجال عملا بوجود العلة . مسألة : المشهور أن الإمام إذا صلى بالثانية الركعة الباقية من الثنائية طول تشهده حتى يتم الثانية ويسلم بهم . وقال ابن الجنيد ( 4 ) : وإن كان الإمام قد سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانه حتى يسلموا وانصرفوا أجمعين . وروى ابن بابويه في الصحيح - في كتاب من لا يحضره الفقيه - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال - عليه السلام - : ثم جلس رسول الله - صلى الله عليه وآله - فتشهد ثم سلم عليهم فقاموا فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض ، ثم قال في آخره : فهذه صلاة الخوف التي أمر الله - عز وجل - بها نبيه - صلى الله عليه وآله - ( 5 ) . قال ابن إدريس : والأول هو الأظهر في المذهب والصحيح من الأقوال ( 6 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 171 ح 379 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 4 ج 5 ص 480 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) في متن المطبوع وق : فيهن . ( 4 ) لم نعثر على كتابه . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 461 - 462 ح 1334 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 346 .