العلامة الحلي
369
مختلف الشيعة
شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال : نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان ( 1 ) . وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟ قال : نعم ( 2 ) . وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام - عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال : نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان ( 3 ) . والجواب عن الأول : بالفرق بين تجديد النية قبل الزوال وبعده ، فإنه في الأول نوى معظم النهار ، فكان له حكم الجميع بخلاف الثاني . وعن الحديث الأول : بمنع صحة السند أولا ، وباحتمال أن يكون قد نوى قبل الزوال ويصدق عليه بأنه قد ذهب عامة النهار على سبيل المجاز ، وهو الجواب عن الحديث الثالث . وعن الثاني : بأنه مرسل ، وباحتمال أن يكون قد نوى صوما مطلقا مع نسيان القضاء فجاز له صرفه إلى القضاء . مسألة : قال الشيخ في الخلاف : يجوز أن ينوي لصيام النافلة نهارا . ومن
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 188 ح 530 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 6 ج 7 ص 5 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 188 ح 529 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الصوم ونيته ح 9 ج 7 ص 6 . ( 3 ) كذا في جميع النسخ ، وهي عين الرواية في الصفحة السابقة ، وأشرنا إليها في الهامش أعلاه تحت رقم ( 1 ) .