العلامة الحلي
332
مختلف الشيعة
لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك الخمس ( 1 ) . احتج ابن الجنيد بالعموم . والجواب : العام هنا مخصوص بالإجماع بالإيمان ، فيكون مخصوصا بالقرابة لما تقدم . مسألة : يستحق الخمس من أبوه هاشمي وإن كانت أمه غير هاشمية بالإجماع ، وتحرم عليه الزكاة ، واختلف في استحقاق من أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي . فاختار الشيخ في المبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) المنع من الخمس ، ويجوز له أن يأخذ الزكاة . واختاره ابن إدريس ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) . وذهب السيد المرتضى إلى أن ابن البنت ابن حقيقة ، ومن أوصى بمال لولد فاطمة - عليها السلام - دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة ، وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد ( 6 ) . والأقرب الأول . لنا : إنه إنما يصدق الانتساب حقيقة إذا كان من جهة الأب عرفا ، فلا يقال : تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالأب ، ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالأب ، ويؤيده قول الشاعر :
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 126 ح 364 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 9 ج 6 ص 359 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 262 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 449 - 450 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 496 . ( 5 ) الوسيلة : ص 237 . ( 6 ) رسائل الشريف المرتضى المجموعة الرابعة : ص 328 .