العلامة الحلي

318

مختلف الشيعة

من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل ( 1 ) . مسألة : أوجب ابن الجنيد ( 2 ) في النقل الخمس ، سواء نفله الإمام أو صاحبه . وقال الشيخ ( 3 ) : النفل هو أن يشترط في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث إن شرطه الإمام ، والأولى أنه يستحقه ولا يخمس عليه ( 4 ) . احتج ابن الجنيد بأنه من الغنائم فكان فيه الخمس . واحتج الشيخ بأنه مجعول له من قبل الإمام فلا خمس فيه ، وإلا لم يسلم له ما شرطه . والجواب : المنع ، فإنه كمال الإجارة . مسألة : للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان : قال في النهاية : ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس ، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة ( 5 ) ، وكذا قال في المبسوط ( 6 ) . وقال في الخلاف : يجب في المعادن ولا يراعى فيها النصاب ( 7 ) ، واختاره في الإقتصاد ( 8 ) ، وأطلق ابن الجنيد ( 9 ) ، وابن أبي عقيل ( 10 ) ، والمفيد ( 11 ) ، والسيد

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 124 ح 358 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 352 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) ن : ليس فيه . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 66 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 448 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 237 . ( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 119 المسألة 142 . ( 8 ) الإقتصاد : ص 283 . ( 9 ) لم نعثر على كتابه . ( 10 ) لم نعثر على كتابه . ( 11 ) المقنعة : ص 276 .