العلامة الحلي

314

مختلف الشيعة

دانق ، إلا من أحللناه من شيعتنا ليطيب لهم به الولادة ، أنه ليس شئ عند الله تعالى يوم القيامة أعظم من الزنا ، أنه يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا ( 1 ) . وعن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤونة ( 2 ) . وعن علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي بن راشد قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وآخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شئ حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أي شئ ؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم ، قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده ، قال : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم ( 3 ) . احتج ابن الجنيد بأصالة البراءة ( 4 ) ، وبما رواه عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ( 5 ) . والجواب عن الأول : أنه معارض بالاحتياط ، مع أن الأصالة ( 6 ) ، لا يعمل به

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 122 ح 348 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 8 ج 6 ص 351 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 123 ح 352 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 348 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 123 ح 353 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3 ج 6 ص 348 . ( 4 ) في متن المطبوع وق وم ( 2 ) : براءة الذمة . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 124 ح 359 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 338 . ( 6 ) في متن المطبوع وق : الأصل .