العلامة الحلي

308

مختلف الشيعة

يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب : لا ينبغي أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا ( 1 ) . ولأن غير المؤمن قد أخل بأحد الأركان التي يستحق بها الثواب الدائم فلا يعطى شيئا ، كما لو أخل بالإسلام . احتج الشيخ بما رواه مالك الجهني قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن زكاة الفطرة ، قال : تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا ( 2 ) . وعن محمد بن عيسى قال : حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي ابن هلال قال : كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلد ورجل من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا ؟ فكتب : تقسم الفطرة على من حضره ، ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا ( 3 ) . وفي الحسن عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم - عليه السلام - قال : سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني ؟ قال : نعم الجبران أحق بها لمكان الشهرة ( 4 ) . وفي الموثق عن الفضيل ، عن الصادق - عليه السلام - قال : كان جدي رسول الله - صلى الله عليه وآله - يعطي فطرته الضعفاء ، ومن لا يجد ، ومن لا يتولى . قال : وقال أبو عبد الله - عليه السلام - : هي لأهلها إلا أن لا تجدهم

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 87 ح 257 . وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 249 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 87 ح 355 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 250 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 88 ح 258 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 251 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 88 ح 259 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 250 .