العلامة الحلي
3
مختلف الشيعة
بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني في قضاء الصلوات مسألة : الظاهر من كلام الشيخين ( 1 ) القول بالمضايقة ، وهو وجوب ترتب ( 2 ) الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة . وقد صرح في المبسوط على ذلك فقال : إن علم أن عليه قضاء وأدى فريضة الوقت في أوله فإنه لا يجزئه ( 3 ) . أما المفيد فقال : من فاتته صلاة بخروج وقتها صلاها كما فاتته ، ولم يؤخر ذلك إلا أن يمنعه تضيق وقت فرض حاضر ( 4 ) . وقال السيد المرتضى في الجمل : كل صلاة فاتت وجب قضاؤها في حال الذكر لها من سائر الأوقات ، إلا أن يكون في آخر وقت فريضة حاضرة ويخاف فيه من التشاغل بالفائتة فوت الحاضرة فيجب حينئذ الابتداء بالحاضرة والتعقيب بالماضية ( 5 ) .
--> ( 1 ) المقنعة : ص 211 . المبسوط : ج 1 ص 126 . ( 2 ) ق وم ( 2 ) : ترتيب . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 127 . ( 4 ) المقنعة : ج 1 ص 211 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 38 .