العلامة الحلي

299

مختلف الشيعة

زوال الشمس منه ، والأفضل في تأديتها من بين طلوع الفجر إلى أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد ، وهو في سعة أن يخرجها إلى زوال الشمس ، وهو الأقرب . لنا : إنها تجب قبل صلاة العيد ، ووقت صلاة العيد ممتد إلى الزوال فيمتد الإخراج إلى ذلك الوقت . احتج الشيخ بما رواه العيص بن القاسم في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الفطرة متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ( 1 ) . والجواب : القول بالموجب ، فإنه قبل الزوال تصدق عليه أنه قبل الصلاة . مسألة : قال ابن الجنيد ( 2 ) : الأفضل في تأديتها من طلوع الفجر إلى أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد ، وهو اختيار الشيخين ( 3 ) . وقال علي بن بابويه في الرسالة وولده في المقنع : أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ( 4 ) ، والمعتمد الأول . لنا : ما تقدم في حديث العيص . وما رواه زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد ابن معاوية ، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - أنه يعطى يوم الفطر فهو أفضل ( 5 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 75 ح 212 . وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 5 ج 6 ص 246 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) المقنعة : ص 249 ، المبسوط : ج 1 ص 242 ، وفيهما : قبل صلاة العيد . ( 4 ) المقنع : ص 67 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 76 ح 215 . وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 246 .