العلامة الحلي
296
مختلف الشيعة
الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه ، وكذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده . وقال ابن أبي عقيل ( 1 ) : ويجب إعطاء الفطرة قبل الصلاة . والأقرب أنها تجب بغروب الشمس آخر شهر رمضان . لنا : إنها زكاة الفطرة فتجب عنده لا بعده ولا قبله . وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا ( 2 ) . قال ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه : وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه ، وكذا الرجل إذا أسلم قبل الزوال أو بعده فعلى هذا وهذا على الاستحباب والأخذ بالأفضل . فأما الواجب فليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر . روى ذلك علي بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ، قال : ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر ( 3 ) . ولأنها من تمام الصوم فيجب عقيبه . ولأنها مشبهة بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله - مع الصلاة ، حيث كانت تماما فيكون مشابهة لها في التعقيب . روى ذلك الشيخ في الصحيح عن زرارة وأبي بصير ، عن الصادق - عليه
--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 72 ح 197 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 245 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 178 ذيل الحديث 2069 وص 179 ح 2070 .