العلامة الحلي

283

مختلف الشيعة

أقتات قوتا ، فعليه أن يؤدي من ذلك القوت ( 1 ) . وما رواه الحذاء ، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال : أو صاع من ذرة ( 2 ) . ولأن تكليف المالك شراء غير قوته ، وصرفه إلى الفقير نوع ضرر ومشقة وحرج فيكون منفيا ، لقوله تعالى : " وما جعل عليكم في الدين من حرج " ( 3 ) ، وقوله - عليه السلام - : " لا ضرر ولا إضرار في الإسلام " ( 4 ) . احتج ابنا بابويه بما رواه صفوان الجمال في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الفطرة ، فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد ، عن كل إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ( 5 ) . وفي الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - والشعير والحنطة سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزئ ( 6 ) . احتج الشيخ بما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني أنه كتب إلى أبي الحسن

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 78 ح 220 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 239 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 82 ح 238 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 10 ج 6 ص 233 . ( 3 ) الحج : 78 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 164 ح 727 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 319 وفيهما : لا ضرر ولا ضرار . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 80 ح 228 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 227 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 46 ح 215 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 14 ج 6 ص 234 .