العلامة الحلي

257

مختلف الشيعة

فأوجب إخراج حقه يوم الحصاد ، والأمر للوجوب ، والزكاة لا تجب إلا بعد التصفية والتذرية وبلوغه المبلغ الذي يجب فيه الزكاة ( 1 ) . وأيضا روت فاطمة بنت قيس أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال : في المال حق سوى الزكاة ( 2 ) . وروى حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر - عليه السلام - في قول الله تعالى : " وآتوا حقه يوم حصاده " قالوا جميعا : قال أبو جعفر - عليه السلام - : هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ( 3 ) . والجواب : المنع من الإجماع على الوجوب . نعم الإجماع على الأرجحية الشاملة للندب والواجب ، والمشهور الندب ، ونمنع أن الأمر هنا للوجوب . سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون المراد من الحق هنا الزكاة ؟ قوله : الإيتاء واجب يوم الحصاد والزكاة لا تجب إلا بعد التصفية والتذرية وبلوغه المبلغ الذي تجب فيه الزكاة ، فتغايرا . قلنا : نمنع أولا : إن الإيتاء واجب يوم الحصاد لجواز تعلق يوم حصاده بالحق لا ب‍ " آتوا " . سلمنا ، لكن تعلق وجوب الإيتاء يوم الحصاد لا يدل على أنه واجب مضيق ، فجاز أن يكون من الواجبات الموسعة ، ونحن نقول بموجبه ، فإن حق الزكاة واجب يوم الحصاد لكن وجوبا موسعا . والحديثان لا يدلان على الوجوب ، فإن الإجماع واقع على استحباب الصدقة ، وحينئذ يصدق أن في المال حقا سوى الزكاة ، وليس في الحديث ما يدل على أنه حق واجب .

--> ( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 5 المسألة 1 . ( 2 ) سنن الترمذي : ج 3 ص 48 ح 659 و 660 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 106 ح 303 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب زكاة الغلات ح 1 ج 6 ص 134 .