العلامة الحلي

239

مختلف الشيعة

الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال لا : ولكن حتى يحول عليه الحول ، ويحل عليه أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها فكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت ( 1 ) . وفي الصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر - عليه السلام - : أيزكي الرجل ماله إذا أمضى ثلث السنة ؟ قال : لا أتصلي الأولى قبل الزوال ( 2 ) ؟ ! احتج المجوزون بأن في التقديم إرفاقا بالفقراء فيكون سائغا ، لأن العدول إلى الأنفع أولى ، وإذا جاز التقديم جاز التأخير ، لعدم القائل بالفرق ، ولأن المقصود دفع حاجة الفقير وهو حاصل في التقديم والتأخير كحصوله في الوقت فيكون سائغا ، لأنه محصل لجميع ( 3 ) المصالح المطلوبة شرعا . وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم ، قال : لا بأس ، قلت : فإنه لا تحل عليه إلا في المحرم فيجعلها في شهر رمضان ، قال : لا بأس ( 4 ) . وعن الحسن بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة ، فقال : إن كان

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 43 ح 110 . وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 212 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 43 ح 111 . وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ج 6 ص 212 . ( 3 ) م ( 1 ) وم ( 2 ) ون : بجميع . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 44 ص 112 . وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 ج 6 ص 210 .