العلامة الحلي
218
مختلف الشيعة
لبني عبد المطلب ( 1 ) . وكون العامل يأخذ الصدقة أجرة لا يخرج الصدقة عن كونها أوساخ أيدي الناس ، وهو المقتضي للمنع . مسألة : قال الشيخ في النهاية : ولا تحل الصدقة الواجبة في أموال لبني هاشم قاطبة ، وهو الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين علي - عليه السلام - وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب ( 2 ) ، وكذا قال المفيد ( 3 ) . وفي المبسوط : الصدقة المفروضة محرمة على النبي - صلى الله عليه وآله - وآله وهم ولد هاشم ، ولا يوجد هاشمي إلا من ولد أبي طالب العلويين والعقيليين والجعفريين ، ومن ولد عباس بن عبد المطلب ، ومن أولاد الحارث بن عبد المطلب ، ويوجد من أولاد أبي لهب أيضا ( 4 ) ، وهذا الأخير أصوب ، لأن أولاد الحارث وأولاد أبي لهب من الهاشميين فتحرم عليهما الصدقة ، وأظن أن الشيخ في النهاية لم يقصد الحصر وإنما ذكر المشهورين ، فلا يرد عليه منع ابن إدريس . مسألة : قال الشيخ : ولا بأس أن يعطى صدقة الأموال موالي بني هاشم ( 5 ) ، وأطلق . وقال ابن الجنيد ( 6 ) : وقد روي أن موالي بني هاشم عتاقة تحل الصدقة ، وإنما حرمت على مواليهم فقط وتنزيههم عنها ، وتنزههم أحب إلي ، وهذا يعطي
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 58 ح 155 . وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 186 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 436 . ( 3 ) المقنعة : ص 243 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 259 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 436 . ( 6 ) لم نعثر على كتابه .