العلامة الحلي
196
مختلف الشيعة
والعدس والسمسم كل ذا يزكى وأشباهه ( 1 ) . وفي الصحيح عن زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ( 2 ) . وفي الموثق عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - في الذرة شئ ؟ قال لي : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيه الزكاة فعليه فيه الزكاة ( 3 ) . وعن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : هل في الأرز شئ ؟ قال : نعم ( 4 ) . والجواب : السؤال وقع عن الحب الذي يزكى منه ، وهو كما يتناول الواجب يتناول الندب فيجب ذكرهما معا في الجواب ، والأخبار الباقية محمولة على الاستحباب . قال المفيد - رحمه الله - : قد روي حصر الزكاة في تسعة وثبوتها في سائر الحبوب ، والتناقض عليهم - صلوات الله عليهم - محال ، فوجب حمل الحصر على الوجوب والباقي على الاستحباب ( 5 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 3 ح 7 . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ح 4 ج 6 ص 40 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 65 ح 176 . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ح 6 ج 6 ص 40 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 65 ح 177 . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ح 10 ج 6 ص 41 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 65 ح 178 . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ح 11 ج 6 ص 41 . ( 5 ) المقنعة : ص 244 .