العلامة الحلي
184
مختلف الشيعة
إلا الشيخ علي بن بابويه ، فإنه جعله أربعين مثقالا ، فقال : وليس في النيف شئ حتى يبلغ أربعين ( 1 ) . لنا : العمومات والروايات ، روى علي بن عقبة وعدة من أصحابنا ، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - قالا : فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ( 2 ) . وفي الصحيح رواه الصدوق أبو جعفر بن بابويه ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله - مناديه - إلى أن قال : - متى زاد على عشرين أربعة أربعة ففي كل أربعة عشر ( 3 ) . احتج بما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل ، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - قالا : وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد ( 4 ) . والجواب : المشهور الأول وعليه الاحتياط ، والرواية ممنوعة السند ، فإن في طريقها علي بن فضال ، وفيه قول ، ونقول بموجبها ، ونحمل ذلك على أنه ليس في النيف دينار حتى يتم أربعين جميعا بين الأدلة . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا خلف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله لسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك وكان مقدار ما يجب فيه الزكاة وكان الرجل غائبا لم يجب فيه زكاة ، وإن كان حاضرا وجبت عليه الزكاة ( 5 ) ، وهو اختيار
--> ( 1 ) لم نعثر على رسالته ، ونقله عنه في السرائر : ج 1 ص 447 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 6 ح 13 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 5 ج 6 ص 93 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 13 ح 1598 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 11 ح 29 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 7 ج 6 ص 97 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 426 .