العلامة الحلي

181

مختلف الشيعة

وسلار ( 1 ) ، وابن البراج ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) . وقال ابنا بابويه - رحمه الله تعالى - : ليس على الغنم شئ حتى يبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة ( 4 ) . لنا : رواية زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل عنهما - عليهما السلام - في الشاة في كل أربعين شاة شاة ( 5 ) . وفي حديث محمد بن قيس ، عن الصادق - عليه السلام - قال : فإذا كانت أربعين ففيها شاة ( 6 ) . مسألة : قال أبو الصلاح : لا يعد في شئ من الأنعام فحل الضراب ( 7 ) . وقال ابن إدريس : يعد ( 8 ) ، وهو الأقوى . لنا : عموم الأمر في قوله : " في كل خمسين حقة " ( 9 ) ، وقوله - عليه السلام - : " يعد صغيرها وكبيرها " ( 10 ) . نعم لا يؤخذ ، وعدم الأخذ لا يستلزم عدم العد . مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا بلغت الإبل مائتين كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون ( 11 ) . والحق أن الخيار في

--> ( 1 ) المراسم : ص 131 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 164 . ( 3 ) الوسيلة : ص 126 . ( 4 ) المقنع : ص 50 ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 25 ح 58 و 59 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 2 ج 6 ص 78 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 25 ح 58 و 59 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 2 ج 6 ص 78 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 167 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 437 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 21 ح 53 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 4 ج 6 ص 73 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 20 - 21 ح 52 . ( 11 ) الخلاف : ج 2 ص 14 المسألة 8 .