العلامة الحلي
174
مختلف الشيعة
قاله دون ما بيناه . الثاني : أن يريد أنه إذا استفاد مالا زائدا على مائة وعشرين في أثناء الحول فإنه يستأنف به الفريضة ، ولا يبني حوله على حول الأصل ( 1 ) . مسألة : قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته ( 2 ) : فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، وسميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإن زادت واحدة ففيها ثني ، وهو قول ابنه محمد في كتاب الهداية ( 3 ) ، ولم يوجب باقي علمائنا في إحدى وثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ست وسبعين . لنا : الأصل براءة الذمة . وما رواه أبو بصير في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان ( 4 ) ، وكذا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق - عليه السلام - ( 5 ) ، وعن زرارة عنها - عليهما السلام - ( 6 ) . ورواه ابنه أبو جعفر في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن زرارة في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - ( 7 ) .
--> ( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص : 241 . ( 2 ) لم نعثر على رسالته . ( 3 ) الهداية : ص 42 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 20 ح 52 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 72 - 73 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 21 ح 53 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 4 ج 6 ص 73 - 74 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 22 - 54 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 3 ج 6 ص 73 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 23 ح 1604 .