العلامة الحلي

169

مختلف الشيعة

وعشرين بنت مخاض . قال ابن أبي عقيل ( 1 ) : فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون . وقال ابن الجنيد ( 2 ) : ثم ليس في زيادتها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم يكن في الإبل فابن لبون ذكر ، فإن لم يكن فخمس شياه ، فإن زاد على الخمس والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون أنثى . لنا : ما رواه أبو بصير في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى ( 3 ) . وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق - عليه السلام - قال : وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ستة وعشرين ابنة مخاض ( 4 ) . وعن زرارة ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : ثم قال لي : في كل خمس شاة حتى تبلغ خمس وعشرين ، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر ( 5 ) . احتجا بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل

--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 20 ح 52 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 72 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 23 ح 56 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 4 ج 6 ص 73 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 21 ح 54 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 3 ج 6 ص 73 .