العلامة الحلي

157

مختلف الشيعة

وفي المبسوط : سبائك الذهب والفضة لا تجب فيها الزكاة ، إلا إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة فيلزمه حينئذ الزكاة ( 1 ) ، وكذا قال السيد المرتضى في الجمل ( 2 ) . وقال علث بن بابويه ( 3 ) : وليس في السبائك شئ ، إلا أن يفر بها من الزكاة ، فإن فررت بها من الزكاة فعليك زكاته ، وكذا قال ابنه أبو جعفر في كتاب المقنع ( 4 ) . وقال السيد المرتضى في المسائل المصرية الثالثة ( 5 ) : السبائك من الذهب والفضة لا زكاة فيها ، إلا على من فر بها من الزكاة للإجماع . وقال ابن أبي عقيل ( 6 ) : ليس في الحلي زكاة ، ولا في الذهب والفضة المسبوكة حتى يضرب دراهم ودنانير ويبقى في يد مالكها حولا كاملا ، ولم يفصل . وقال المفيد : إذا صيغت الدنانير حليا أو سبكت سبيكة لم تجب فيها زكاة ولو بلغت في الوزن مائة ألف ، وكذلك لا زكاة في التبر قبل أن تضرب دنانير . وقد روي أنه إذا فر بها من الزكاة لزمته زكاته عقوبة ، ولا ينفعه فراره بسبكها وصياغتها ( 7 ) . وهذا يدل على انتفاء الزكاة عنده ، وهو اختيار ابن إدريس ( 8 ) ، وهو الأقوى .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 210 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 75 . ( 3 ) لم نعثر على رسالته . ( 4 ) المقنع : ص 51 . ( 5 ) لم نعثر على المسائل المصرية الثالثة . ( 6 ) لم نعثر على كتابه . ( 7 ) المقنعة : ص 235 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 442 .