العلامة الحلي

141

مختلف الشيعة

بقسميه باطل إجماعا فالمقدم مثله . بيان الشرطية : إنه على تقدير ترك الأصل إن لم تجب الكيفية لزم الأمر الثاني ، وإن وجبت لزم الأول . وما رواه الحلبي في الصحيح أنه سأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن صلاة النافلة على البعير والدابة ، فقال : نعم حيث كان متوجها ، وكذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وآله - ( 1 ) . والإطلاق يمنع تخصيص الاستقبال بالوجوب . وعن إبراهيم الكرخي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل ، فقال : ما هذا الضيق ، أما لك برسول الله - صلى الله عليه وآله - أسوة ( 2 ) ؟ ! . وفي الصحيح عن حماد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - في الرجل يصلي النافلة في الأمصار وهو على دابته حيثما توجهت به ؟ فقال : نعم لا بأس ( 4 ) . والإطلاق في هذه الأحاديث ينافي وجوب التقييد ، وهو جواز الاستقبال مطلقا في غير الاستفتاح . مسألة : قال ابن البراج : من سافر سفرا يلزم فيه التقصير ( 5 ) فلا يجوز له

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 228 ح 581 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب القبلة ح 6 و 7 ج 3 ص 340 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 229 ح 586 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 239 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 229 ح 589 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب القبلة ح 10 ج 3 ص 240 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 230 ح 591 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 239 . ( 5 ) ق : يلزمه التقصير .