العلامة الحلي
136
مختلف الشيعة
والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر على ساكنه السلام ( 1 ) . وفي النهاية ( 2 ) ، والمبسوط ( 3 ) كذلك ، إلا أنه زاد فيهما : وقد رويت رواية بلفظة أخرى : وهو أن يتم الصلاة في حرم الله ، وفي حرم رسوله ، وفي حرم أمير المؤمنين ، وفي حرم الحسين - عليهم السلام - قال : فعلى هذه الرواية جاز التمام خارج المسجد بالكوفة وبالنجف . وعلى الرواية الأخرى لم يجز إلا في نفس المسجد . وقال السيد المرتضى : لا تقصير في مكة ، ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله - ومشاهد الأئمة القائمين مقامه - عليهم السلام - ( 4 ) . وقال ابن الجنيد ( 5 ) : والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد ، ومكة عندي يجري مجراه ، وكذلك مسجد رسول الله - صلى الله عليه وآله - ومشاهد الأئمة القائمين مقام الرسول - عليه السلام - فأما ما عدا مكة والمشاهد من الحرم فحكمها حكم غيرها من البلدان في التقصير والإتمام . وقال الشيخ في التهذيب ( لما روى حديث زياد القندي قال : قال أبو الحسن موسى - عليه السلام - : أحب لك ما أحب لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، أتم الصلاة في الحرمين ، وعند قبر الحسين - عليه السلام - والكوفة وحديث أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : تتم الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين - عليه السلام - ) : وليس لأحد أن يقول لأجل هذا الخبر والخبر
--> ( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 576 المسألة 330 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 360 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 141 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 47 . ( 5 ) لم نعثر على كتابه .