العلامة الحلي

119

مختلف الشيعة

وقال المفيد : إذا دخل وقت الصلاة على الحاضر فلم يصلها لعذر حتى سافر وكان الوقت باقيا صلاها على التقصير ( 1 ) ، واختاره ابن إدريس ( 2 ) ، ونقله عن السيد المرتضى في المصباح ( 3 ) ، وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه في رسالته ( 4 ) . وروى أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن إسماعيل ابن جابر قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فيدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج ، فقال : صل وقصر ، فإن لم تفعل فقد خالفت رسول الله - صلى الله عليه وآله - ( 5 ) . ثم قال بعد ذلك وأما خبر حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سألته عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ، قال : يصلي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا . فإنه يعني بذلك إذا كان لا يخاف خروج الوقت أتم ، وإن خاف خروج الوقت قصر ( 6 ) . قال : وتصديق ذلك في كتاب الحكم بن مسكين قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - في الرجل يقدم من سفره في وقت صلاة ، فقال : إن كان

--> ( 1 ) المقنعة : ص 211 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 333 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 334 . ( 4 ) لم نعثر على رسالته . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 443 ح 1287 . وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص 535 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 443 - 444 ح 1288 وذيله . وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ص 535 .