العلامة الحلي

103

مختلف الشيعة

السلام - عن الرجل يخرج في سفره وهو مسير يوم ، قال : يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله ( 1 ) . وفي الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن التقصير ، فقال : في بريدين ، أو بياض يوم ( 2 ) . ولأنه أحوط . ولأن المكلف قبل الخروج إلى ما دون الثمانية يجب عليه الإتمام ، فكذا بعده عملا بالاستصحاب . احتج الشيخ بما رواه زرارة في الحسن ، عن الباقر - عليه السلام - قال : التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ ( 3 ) . وفي الحسن عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : أدنى ما يقصر فيه المسافر ؟ فقال : بريد ( 4 ) . وبما رواه زيد الشحام في الموثق قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : يقصر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا ( 5 ) . وفي الموثق عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : في كم أقصر الصلاة ؟ فقال : في بريد ، ألا ترى أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 209 ح 503 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 16 ج 5 ص 493 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 210 ح 506 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5 ص 492 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 207 ح 494 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 494 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 207 ح 495 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 11 ج 5 ص 497 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 208 ح 498 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 494 - 495 .