العلامة الحلي

89

مختلف الشيعة

مسألة : عد ابن البراج ثوب الإنسان إذا كان فيه سلاح مشهر مثل سكين أو سيف مما لا تصح الصلاة فيه على حال ، قال : وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه بشئ ، وإذا كان معه دراهم سود إلا أن يشدها في شئ ، والخاتم إذا كان فيه صورة ، وخلاخل النساء إذا كان لها صورة ( 1 ) . وكره أكثر علمائنا ذلك كله على أن الشيخ قال في النهاية : ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شئ من حديد مشهر مثل السكين والسيف ، فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك ( 2 ) . لنا : أنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة . احتج الشيخ بما رواه ( 3 ) موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الحديد : أنه حلية أهل النار ، والذهب حلية أهل الجنة ، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به ، فقال : قلت : فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال : لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ ( 4 ) .

--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 75 . ( 2 ) النهاية : ص 98 . ( 3 ) ق ون : احتج بما رواه . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 227 ح 894 . وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 300 .