العلامة الحلي

86

مختلف الشيعة

كذلك ( 1 ) . فهاهنا بحثان : الأول : أن الصلاة في الثوب الذي فيه تماثيل مكروهة أو محرمة ؟ الحق الأول ، وهو اختيار ابن إدريس ( 2 ) ، والظاهر من كلام ابن الجنيد ( 3 ) فإنه قال : ولا يختار أيضا للرجل والمرأة الصلاة في الثوب الذي فيه التماثيل ( 3 ) ، ولا في الخاتم والسيف الذي فيهما التماثيل . وقال سلار : تكره الصلاة في ثوب فيه صورة ( 5 ) . وقال ابن حمزة : يكره في الثياب المنقوشة بالتماثيل ، وروي حظر ذلك ( 6 ) . والذي تعطيه عبارة الشيخ في الكتابين التحريم ، وهو الظاهر من كلام ابن البراج فإنه حرم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة ( 7 ) ، والظاهر أن الثوب كذلك لكنه لم يذكره عينا . لنا : إنه فعل المأمور به وهو الصلاة المشروعة فيخرج عن العهدة . وما رواه ابن بابويه قال : سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل ( 8 ) . احتج الشيخ بما رواه ( 9 ) عمار بن موسى أنه سأل أبا عبد الله - عليه السلام -

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 84 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 263 . ( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 4 ) في المطبوع وم ( 2 ) : تماثيل . ( 5 ) المراسم : ص 64 . ( 6 ) الوسيلة : ص 87 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 75 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 264 ح 814 . وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 318 . ( 9 ) م ( 1 ) وق : احتج بما رواه .