العلامة الحلي
48
مختلف الشيعة
هو في الصلاة صحت صلاته ( 1 ) ، وهو منصوص أبي الصلاح ( 2 ) ، والظاهر من كلام ابن البراج ( 3 ) . وقال السيد المرتضى : لا يصح صلاته ( 4 ) ، وهو منصوص ابن أبي عقيل ( 5 ) ، والظاهر من كلام ابن الجنيد ( 6 ) ، وهو الأقوى . لنا : ما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : من صلى في غير وقت فلا صلاة له ( 7 ) . ولأنه فعل العبادة قبل حضور وقتها فلا يكون مجزئة عنه ، كما لو وقعت بأجمعها في غير الوقت ، ولأن النسيان غير عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم . ولأنه ليس بعذر في الجميع فلا يقع عذرا في الأبعاض ، ولأن كل جزء من أجزاء الوقت وقت لكل فعل من الأفعال ، كما أن جميع الوقت وقت لجميع العبادة ، فكل جزء من أجزاء الوقت بالنسبة إلى فعله وقت له ، فإذا أوقع ( 8 ) ما يخصه من الفعل قبله كان آتيا بالعبادة قبل وقتها . احتج الشيخ بأن الناسي معذور ومخاطب كالظان . والجواب : المنع من المقدمتين . المقام الثالث الجاهل : وقد نص السيد المرتضى على بطلان صلاته خارج الوقت سواء دخل الوقت وهو فيها أو لا ( 10 ) ، ونص أبو الصلاح على صحة
--> ( 1 ) النهاية : ص 62 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 138 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 72 . ( 4 ) مسألة في الرد على المنجمين ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية ) : ص 350 . ( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 62 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 254 ح 1005 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المواقيت ح 7 ج 3 ص 123 . ( 8 ) ق : وقع . ( 9 ) م ( 1 ) زق : إتيانا . ( 10 ) مسألة في الرد على المنجمين ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية ) : ص 350 .