العلامة الحلي

424

مختلف الشيعة

في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه ( 1 ) . والجواب : المراد نفي الإعادة أو الاحتياط . الثالث : ترك التشهد ناسيا وتجب به سجدتا السهو ، لما رواه سليمان بن خالد في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو ( 2 ) . ونحوه رواه ابن أبي يعفور في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - ( 3 ) . احتج المانع بما رواه محمد بن علي الحلبي في الموثق قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد ، فقال : يرجع فيتشهد ، فقلت ، أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو ( 4 ) . وأجاب الشيخ : بأن المراد إذا ذكر قبل الركوع فإنه يرجع ويتشهد ، وليس عليه سجدتا السهو . فأما متى لم يذكر إلا بعد الركوع فإنه يلزمه سجدتا السهو ( 5 . وهذا على إطلاقه لا يتأتى على ما نختاره نحن من وجوب السجدتين مع الرجوع قبل الركوع ، بل يحمل على ما إذا ذكر قبل النهوض أو قبل استيفائه بحيث لا يصدق عليه اسم القائم .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 191 ح 757 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9 ج 5 ص 309 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 158 ح 618 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب التشهد ح 3 ج 4 ص 995 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 158 ح 620 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب التشهد ح 4 ج 5 ص 995 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 158 ح 622 . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب التشهد ح 4 ج 4 ص 998 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 158 ذيل الحديث 622 .