العلامة الحلي
408
مختلف الشيعة
سجدتي السهو ( 1 ) . وما رواه الحلبي في الموثق قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد ، فقال : يرجع فيتشهد ، فقلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو ( 2 ) . وإذا لم تكن السجدتان واجبة لم يجب التشهد فيهما على وجوب التشهد في سجدتي السهو الواجبتين فأجزأه تشهدهما عن قضاء التشهد . والجواب عن الأول ( 3 ) : أنه لا دلالة فيه على سقوط قضاء التشهد . وعن الثاني : بالمنع من صحة السند وعدم دلالته على محل النزاع . مسألة : قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - في كتاب من لا يحضره الفقيه : وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الرابعة وأحدثت فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك ، وإن لم تكن قد قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضأ ثم عد إلى مجلسك وتشهد ( 4 ) . أما الحكم الأول : فصحيح عندنا وعند من يجعل التسليم ندبا . وأما الثاني : فالوجه البطلان ، وهو المشهور . لنا : إنه مصل أحدث في صلاته فتبطل . أما المقدمة الأولى : فلأنه إنما يخرج من ( 5 ) الصلاة باستيفاء أفعالها الواجبة التي من جملتها التشهد . وأما المقدمة الثانية : فإجماعية .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 158 ح 618 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب التشهد ح 3 ج 4 ص 995 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 158 ح 622 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب التشهد ح 4 ج 4 ص 998 . ( 3 ) هكذا في م ( 2 ) وفي سائر النسخ " عن الأول " غير موجودة . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 356 ذيل الحديث 1030 . ( 5 ) ق وم ( 1 ) وم ( 2 ) : عن .