العلامة الحلي
395
مختلف الشيعة
ركعتين وأربع سجدات ويضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة ( 1 ) . وروى الشيخ عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا ، قال : فكيف يستيقن ؟ قلت : علم ، قال : إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ويسجد سجدتي السهو ويكونان ركعتي نافلة ولا شئ عليه ( 2 ) . وفي طريق هذه الرواية محمد بن عبد الله بن هلال ولا يحضرني الآن حاله ، فإن كان ثقة فالحديث صحيح . وفي الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل صلى خمسا ، فقال : إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته ( 3 ) . احتج الشيخ بما رواه زرارة وبكير ابنا أعين في الحسن ، عن الباقر - عليه السلام - قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ( 4 ) . وفي الموثق عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : من زاد في صلاته فعليه الإعادة ( 5 ) . قال الشيخ : في الجمع بينهما يحمل الأخبار الأول على من جلس في الرابعة
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 349 ح 1017 . وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 ج 5 ص 333 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 194 ح 765 . وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 332 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 194 ح 766 . وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 332 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 194 ح 763 . وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 332 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 194 ح 764 . وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .