العلامة الحلي

391

مختلف الشيعة

وأبو الصلاح ( 1 ) ، وابن البراج ( 2 ) . وقال أبو جعفر بن بابويه في كتاب المقنع : فإن لم تدر صليت أربعا أم خمسا ( 3 ) أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك ، وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ( 4 ) . لنا : ما رواه أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - في الصحيح ، عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا زدت أو نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ( 5 ) . ولأن الأصل براءة الذمة . ولأن الأصل عدم الإتيان بالزيادة فلا يجب عليه شئ . ولأن الركعتين جعلنا إتماما لما نقص من الصلاة ، والتقدير أنه شك في الزيادة بعد حفظ الكمال فلا يجب عليه بدل المأتي به . نعم إن قصد الشيخ أبو جعفر بن بابويه أن الشك إذا وقع في حالة القيام كأنه يقول : قيامي هذا لا أدري أنه لرابعة أو خامسة ، فإنه يجلس إذا لم يكن قد ركع ويسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد للسهو ، وإن كان بعد ركوعه قبل السجود فإنه يعيد الصلاة . مسألة : لو شك بعد الأربع وما زاد على الخمس . قال ابن أبي عقيل ( 6 ) : ما يقتضي أنه يصنع كما لو شك بين الأربع

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 148 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 156 . وفيه : يبني على الأربع . ( 3 ) م ق وم ( 1 ) وم ( 2 ) : أو . ( 4 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 8 - 9 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 350 ح 1019 . وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327 . ( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا .