العلامة الحلي
377
مختلف الشيعة
الخلاف ، وإذا كان في محله وجب عليه العود للإتيان بما تركه . احتج بأنه انتقل عن حالة إلى أخرى حسا فينتقل حكما ، إذ الانتقال الحكمي تابع للانتقال الحسى . والجواب : المنع من الملازمة بين الانتقالين . مسألة : المشهور أنه إذا شك في عدد الركعتين الأولتين من الرباعية وغيرها أعاد . وقال علي بن بابويه ( 1 ) : إذا شككت في الركعة الأولى والثانية فأعد صلاتك ، فإن شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية ، فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بأم القرآن ، وإن ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى ( 2 ) وتشهدت في كل ركعة ، فإذا استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية وزدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شئ ، لأن التشهد حايل بين الرابعة والخامسة ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صليت ركعة من قيام وإلا ركعتين وأنت جالس . والذي ذهب إليه الشيخان ( 3 ) ، وابن أبي عقيل ( 4 ) ، والسيد المرتضى ( 5 ) ، وباقي الأصحاب إعادة الصلاة سواء كان الشك أول مرة أو ثاني مرة . لنا : ما رواه الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال : قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك ( 6 ) .
--> ( 1 ) لا يوجد رسالته لدينا . ( 2 ) م ( 2 ) : للأولى . ن : أولى . ( 3 ) المقنعة : ص 145 ، المبسوط : ج 1 ص 121 . ( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 5 ) الإنتصار : ص 48 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 177 ح 707 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 13 ج 5 ص 301 .