العلامة الحلي
368
مختلف الشيعة
لنا : قوله - عليه السلام - رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ( 1 ) . وهو يستلزم رفع جميع أحكام السهو من الإعادة وغيرها ترك العمل به في إعادة السجدة للإجماع ، فيبقى الباقي على عمومه . وما رواه أبو بصير في الموثق قال : سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : يسجدها ( 2 ) إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو ( 3 ) . وهو يتناول الأولتين والأخيرتين والثنائية والثلاثية والرباعية ، إذ لو اختلف الحكم لوجب على الإمام - عليه السلام - التفصيل . وما رواه إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ، قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء ( 4 ) . احتج بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل صلى ( 5 ) ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى ، قال : كان أبو الحسن - عليه السلام - يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان ،
--> ( 1 ) الخصال : ج 2 ص 417 باب التسعة ج 9 . ( 2 ) ق وم ( 1 ) : يسجد . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 152 ح 598 . وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السجود ح 4 ج 4 ص 969 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 153 ح 602 . وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 968 . ( 5 ) ق وم ( 1 ) : يصلي ركعتين ثم يذكر .