العلامة الحلي
365
مختلف الشيعة
ينسى أن يركع ، قال : يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك مواضعه ( 1 ) . وهذه أحاديث عامة تتناول صورة النزاع . احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ، فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ فليقم فليصل ركعة وسجدتين ( 2 ) ولا شئ عليه ( 3 ) . قال : وهذه الرواية تحمل على من نسي الركوع من الأخيرتين ، والأخبار الأول على من نسيه في الأولتين ( 4 ) . لما رواه حكم بن حكيم في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو أكثر منها ثم يذكر ، فقال : يقضي ذلك بعينه ، قلت : أيعيد الصلاة ؟ قال : لا ( 5 ) . ولأن السجدتين قبل الركوع تقع لاغية ، إذ ليس مظنتهما ذلك بل بعده ، فيجب عليه الإتيان بالركوع ثم إعادة السجود . والجواب عن الأول : أن في طريقه الحكم بن مسكين ، ولا يحضرني الآن حاله ، وهي مع ذلك غير دالة على مطلوبه من التفصيل إلى الأولتين والأخيرتين ، فما يدل الحديث عليه لا يذهب إليه وما يذهب إليه لا دلالة للحديث عليه ، فيكون الاستدلال به ساقطا . وعن الحديث الثاني : أنه غير دال على مطلوبه ، إذ يدل على وجوب الإتيان بالمنسي خاصة مطلقا وهو لا يذهب
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 149 ح 583 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 933 . ( 2 ) في المطبوع : وم ( 1 ) : ويسجد سجدتين . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 149 ح 585 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 934 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 149 ذيل الحديث 584 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 150 ح 588 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 934 .