العلامة الحلي
362
مختلف الشيعة
وإن قصد الإعادة وإن ذكر قبل السجود فهو ممنوع . والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى ( 1 ) ، وسلار ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وأبي الصلاح ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) . وقال الشيخ : إن أخل به عامدا أو ناسيا في الأولتين مطلقا أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته ، وإن كان في الأخيرتين من الرباعية فإن تركه عمدا بطلت ، وإن تركه ناسيا وسجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة وقام وركع وتمم صلاته ( 6 ) . وقال - في فصل السهو منه - : مما يوجب الإعادة ففي أحد وعشرين موضعا ، وذكر من جملته : ومن ترك الركوع حتى يسجد ، قال : وفي أصحابنا من قال : يسقط السجود ويعيد الركوع ثم يعيد السجود . والأول أحوط ، لأن هذا الحكم يختص ( 7 ) بالركعتين الأخيرتين ( 8 ) ، ونحوه قال في الجمل ( 9 ) والاقتصاد ( 10 ) . وقال في النهاية : فإن تركه ناسيا ثم ذكر في حال السجود وجب عليه الإعادة ، فإن لم يذكر حتى صلى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ثم ذكر أسقط الركعة الأولى وبنى كأنه صلى ركعتين ، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في
--> ( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 35 . ( 2 ) المراسم : ص 89 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 245 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 118 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 153 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 109 . ( 7 ) ق وم ( 1 ) : مختص . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 119 . ( 9 ) الجمل والعقود : ص 77 . ( 10 ) الإقتصاد : ص 265 .