العلامة الحلي

358

مختلف الشيعة

جملته : من شك في الركوع وهو في حال السجود ( 1 ) ، وكذا قال في المبسوط ( 2 ) والاقتصاد ( 3 ) ، وهو قول السيد المرتضى ( 4 ) وابن بابويه ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) ، وهو قول المفيد ( 7 ) أيضا . لنا : إن إيجاب الإعادة تكليف لم يثبت موجبه فيكون ساقطا ، ولأنه يستلزم خرق الإجماع ، أو اختلاف ( 8 ) المتساويات في الأحكام فيكون باطلا . بيان الملازمة : أن الشك بعد الفراغ من الصلاة في ركوع الأولى إما أن يكون موجبا للإعادة أو لا ، فإن كان الأول لزم خرق الإجماع ، وإن كان الثاني لزم اختلاف الشك بعد الفراغ ، والشك قبله في الحكم وهو باطل لتساويهما في الموجب للإعادة . وما رواه محمد بن مسلم في الموثق ، عن الباقر - عليه السلام - قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ( 9 ) ، ورواه محمد بن مسلم من طريق آخر صحيح ( 10 ) .

--> ( 1 ) الجمل والعقود : ص 77 - 78 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 122 . ( 3 ) الإقتصاد : ص 266 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 35 . ( 5 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : ص 52 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 249 . ( 7 ) المقنعة : ص 138 . ( 8 ) ق وم ( 1 ) وم ( 2 ) : واختلاف . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 352 ح 1460 . وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 342 .