العلامة الحلي

343

مختلف الشيعة

البراج ( 1 ) وسلار ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) ، واختاره الشيخ في المبسوط ( 4 ) والنهاية ( 5 ) ، وكل واحد من القولين به روايات . أما الأول : فرواه مسعدة بن صدقة ، عن الصادق - عليه السلام - ( 6 ) ، وأحاديث أخر . وأما الثاني : المفضل ( 7 ) بن عمر ، عن الصادق - عليه السلام - ( 8 ) . قال ابن إدريس : الأول أكثر وأعدل رواه ، وليس فيه جرح ، بخلاف الثاني فإن ليلة آخر سبت في الشهر يضيق عن الفرص ، والنافلة المرتبة ، والعشرين من صلاة فاطمة - عليها السلام - وعن الأكل والشرب للإفطار ( 9 ) . مسألة : واختلف في ترتيب العشرين . فقال - رحمه الله - في المبسوط ( 10 ) والخلاف ( 11 ) : ثمان ركعات بين العشاءين ، والباقي بعد العشاء الآخرة ، وبه قال المفيد ( 12 ) ، والسيد المرتضى ( 13 ) ، وابن

--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 146 . ( 2 ) المراسم : ص 82 - 83 . ( 3 ) الوسيلة : ص 116 - 117 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 133 - 134 . ( 5 ) النهاية : ص 140 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 62 ح 213 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 2 ج 5 ص 179 . ( 7 ) في المطبوع وم ( 2 ) : الثاني رواه المفضل . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 66 ح 218 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 1 ج 5 ص 178 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 311 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 133 . ( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 530 المسألة 269 . ( 12 ) المقنعة : ص 167 . ( 13 ) الإنتصار : ص 55 .