العلامة الحلي
338
مختلف الشيعة
البراج ( 1 ) ، وسلار ( 2 ) ، وباقي الأصحاب قالوا : يستحب أن يقلب رداءه ، فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه ( 3 ) . والرواية أيضا لا تدل إلا على ذلك ، روى عبد الله بن بكير في الموثق ، عن الصادق - عليه السلام - قال : يصلي ركعتين ويقلب رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره والذي على يساره على يمينه ( 4 ) ، وكذا رواية مرة مولى خالد ( 5 ) ، وكذا رواية هشام بن الحكم الحسنة ، عن الصادق - عليه السلام - ( 6 ) . ولأن المراد التفاؤل والتبرك ، وسؤال الله تعالى انتقالهم من حال الجذب إلى الخصب ، وذلك إنما يحصل بالمرة الواحدة . مسألة : قال الشيخ : ثم يخرجوا يوم الثالث إلى الصحراء ولا يصلوا في المساجد في البلدان كلها إلا بمكة خاصة ( 7 ) ، وكذا قال أبو جعفر بن بابويه ( 8 ) ، وابن البراج ( 9 ) ، وابن زهرة ( 10 ) ، ولم يستثن المفيد ( 11 ) ، ولا ابن أبي عقيل ( 12 ) ، ولا
--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 144 . ( 2 ) المراسم : ص 83 . ( 3 ) كالصدوق في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 526 ذيل الحديث 1499 . وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 503 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 448 ح 321 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 1 ج 5 ص 165 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 148 - 149 قطعة من ح 322 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح 2 ج 5 ص 162 - 163 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 149 قطعة من ح 323 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح 1 ج 5 ص 162 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 134 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 526 ذيل الحديث 1499 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 144 . ( 10 ) الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : ص 503 . ( 11 ) المقنعة : ص 207 . ( 12 ) لا يوجد كتابه لدينا .