العلامة الحلي

322

مختلف الشيعة

وعن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداءه ، وأن يكون في قميص حتى يعرف ( 1 ) . مسألة : قال أبو الصلاح : يستحب للرجل أن يتحفى ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده لأبيه دون من عداهم ( 2 ) . فإن قصد بالاستثناء التحريم منعناه عملا بالأصالة ، وإن قصد انتفاء الاستحباب منعناه أيضا ، لأن المقتضي للاستحباب هناك ليس إلا تميزه عن غيره ، وهو متحقق هنا . ويؤيده ما رواه الحسين بن عثمان قال : لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله - عليه السلام - خرج أبو عبد الله - عليه السلام - فتقدم السرير بلا حذاء ولا رداء ( 3 ) ، وعموم الخبرين المذكورين أولا . مسألة : قال ابن الجنيد ( 4 ) : لا بأس بالنوح ، وحرمة الشيخ في المبسوط ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) ، والوجه الأول . لنا : الأصل الإباحة . وما رواه ابن بابويه ، عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه أوصى . بثمانمائة درهم لمأتمه ، وأوصى أن يندب في المواسم عشر سنين ( 7 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 463 ح 1515 . وسائل الشيعة ب 27 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 653 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 238 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 463 ح 1513 . وسائل الشيعة : 27 من أبواب الاحتضار ح 3 ج 2 ص 654 . ( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 189 . ( 6 ) الوسيلة : ص 69 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 182 ح 547 . وسائل الشيعة : ب 69 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 891 .