العلامة الحلي
310
مختلف الشيعة
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا تضيق وقت فريضة بدأ بالفريضة ، ثم بالصلاة على الميت ، إلا أن يكون الميت يخاف عليه من ظهور حادثة فيه فحينئذ بدأ بالصلاة عليه ( 1 ) . وهذا الكلام غير معتمد ، لأن مع تضيق وقت الحاضرة يتعين ، ولا يجوز الاشتغال بغيرها سواء خيف على الميت أو لا . المطلب الثاني في الدفن مسألة : قال الشيخ : يكره الإسراع بالجنازة ، ونقل عن الشافعي استحباب ذلك بأن يكون فوق مشي العادة ودون الجنب ( 2 ) . واحتج بإجماع الفرقة وعملهم ( 3 ) . وقال ابن الجنيد ( 4 ) : يمشي ( 5 ) بها جنبا . والوجه عندي التفصيل ، فإن خيف على الميت استحب الإسراع عملا بعموم قوله - عليه السلام - : " تعجلوا موتاكم " ( 6 ) ولما فيه من المصلحة وإزالة مفسدة التغير ، وإلا فالعادة ( 7 ) لما فيه من الاتعاظ ولكثرة الثواب بكثرة الخطوات . مسألة : قال الشيخ : ويتحفى من ينزل إلى القبر ، ويجوز أن ينزل بالخفين
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 185 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 718 المسألة 533 . وفيه دون الحث . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 718 ذيل المسألة 533 . ( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 5 ) ق وم ( 2 ) : ويمشي . ( 6 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ووجدنا مضمونه - عن الإمام الباقر عليه السلام - في تهذيب الأحكام : ج 3 ص 320 ح 995 . وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 807 . ( 7 ) ق وم ( 1 ) : كالعادة .