العلامة الحلي
308
مختلف الشيعة
وفصل الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) فقال : إن كان الصبي يصلى عليه قدمت المرأة إلى القبلة ، ثم الخنثى ، ثم الصبي ، ثم الرجل ، وإن كان ممن لا يصلى عليه قدم الصبي أولا إلى القبلة ، ثم المرأة ، ثم الخنثى ، ثم الرجل . وقال سلار : تقدم المرأة مما يلي المحراب ، وبعدها الصبيان ، وبعدهم الخناثى ، وبعدهم الرجال ، ويقف الإمام عند الرجال ( 3 ) . وقال ابن الجنيد ( 4 ) : مع الاجتماع يجعلون على العكس مما يقوم الأحياء خلف الإمام للصلاة ، مع أنه قال في إمامة الصلاة : يقوم الرجال يلون الإمام ، ثم الخصيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء ، ثم الصبيان ، ثم الصبيات . واحتج الشيخ في الخلاف بالإجماع ، وبما روى عمار بن ياسر قال : أخرجت جنازة ( 5 ) أم كلثوم بنت علي - عليه السلام - وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين - عليهما السلام - وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة وراءه وقالوا : هذا هو السنة ( 6 ) . وروى ابن بابويه ( 7 ) ، عن علي - عليه السلام - أنه كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل ، وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر ، وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير ( 8 ) .
--> ( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 722 المسألة 541 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 184 . ( 3 ) المراسم : ص 80 . ( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 5 ) م ( 2 ) : أخرجت في جنازة . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 722 ذيل المسألة 541 . ( 7 ) ق وم ( 1 ) : علي بن بابويه . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 169 ح 492 . وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الجنازة ح 5 ج 2 ص 809 .