العلامة الحلي
302
مختلف الشيعة
عليه وآله - عمه حمزة - عليه السلام - بسبعين تكبيرة ( 1 ) . ورواية عمار الساباطي ، عن الصادق - عليه السلام - قال الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب ، وإن كان قد صلى عليه ( 3 ) ضعيفة السند . ونحن نقول بموجبها وهو الجواز ، ولا ينافي الكراهة . مسألة : قال أبو الصلاح : يصلى على المصلوب ، ولا يستقبل وجهه الإمام في التوجه ( 3 ) . وقال ابن إدريس : إن صلى عليه وهو على خشبة يستقبل بوجهه وجه المصلى عليه ويكون هو مستدبر القبلة ، هكذا تكون الصلاة عليه عند بعض أصحابنا المصنفين . والصحيح من الأقوال والأظهر أنه ينزل بعد الثلاثة ويغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويدفن ، لأن الصلاة قبل الغسل والتكفين لا يجوز ( 4 ) . هذا آخر كلامه . وقد روى أبو هاشم الجعفري قال : سألت الرضا - عليه السلام - عن المصلوب ، فقال : أما علمت أن جدي - عليه السلام - صلى على عمه ؟ قلت : أعلم ذلك ، ولكني لا أفهمه مبينا ، قال : أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، فإن بين ( 5 ) المشرق والمغرب قبله ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 197 - 198 ح 455 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 778 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 334 ح 1045 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 19 ج 2 ص 781 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 157 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 170 . ( 5 ) م ( 2 ) : ما بين .