العلامة الحلي

275

مختلف الشيعة

مسألة : المشهور أن التكبير في عيد الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد . قال ابن بابويه في المقنع : عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد ( 1 ) . لنا : الأصل براءة الذمة ، وعمل أكثر الأصحاب ، وما رواه سعيد النقاش قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - لي : إما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون ، قال : قلت : وأين هو ؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر ، وصلاة العيد ( 2 ) . مسألة : قال الشيخ التكبير ليس بمسنون عقيب النوافل ، ولا في غير أعقاب الصلوات ( 3 ) . وقال ابن الجنيد ( 4 ) : أنه عقيب الفرائض واجب ، وعقيب النوافل مستحب . لنا : إنها عبادة شرعية فيقف فعلها على تنصيص الشارع ( 5 ) ، ولم يثبت عقيب النوافل . احتج بأنه تكبير مستحب ، وذكر مندوب إليه فيكون مشروعا . والجواب : مسلم أن التكبير مستحب من حيث هو تكبير ، إما من حيثية أنه تكبير عيد فنمنع مشروعيته . مسألة : وفي كيفيته خلاف ، قال ابن أبي عقيل : التكبير أيام التشريق عقيب

--> ( 1 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 13 وفيه : عشر ركعات . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 138 ح 311 . وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 122 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 169 . ( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 5 ) م ( 2 ) : الشرع .