العلامة الحلي

273

مختلف الشيعة

الجنيد ( 1 ) بناه على قوله بالوجوب فوجب له الجبران . مسألة : قال الشيخ : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال ( 2 ) . وقال ابن الجنيد ( 3 ) . ويخرج إليها النساء العواتق والعجائز . لنا : عموم الأمر بالستر للنساء والاستقرار في بيوتهن ترك العمل به في حق العجائز ، لعدم الشهوة بالنظر إليهن ، فتبقى العواتق لما فيهن من الافتتان . احتج بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال : إنما رخص رسول الله - صلى الله عليه وآله - للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق ( 4 ) . والجواب : أن ابن سنان لم يسنده إلى إمام ، وهو وإن كان ثقة إلا أنه محتمل ، ومع ذلك فليس حال الصحابة المعاصرين للنبي - صلى الله عليه وآله - كحال غيرهم . مسألة : قال السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - : مما انفردت به الإمامية أن على المصلي التكبير في ليلة الفطر وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد ، فكأنه عقيب أربع صلوات أولهن المغرب من ليلة الفطر وآخرهن صلاة العيد . وفي عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد ، ومن كان في غير منى من أهل سائر الأمصار يكبر عقيب عشر صلوات ( 5 ) ، وهذا الكلام يدل على وجوب

--> ( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 315 بالمعنى . وإيضاح ترددات الشرائع : ج 1 ص 43 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 171 . ( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 287 ح 858 . وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 133 . ( 5 ) الإنتصار : ص 57 .