العلامة الحلي

270

مختلف الشيعة

أجبنا : بأن المراد بذلك النوافل جمعا بين الأدلة ، وما أظنه يريد سوى ما قصدناه . مسألة : قال أبو الصلاح : إذا فاتت لم يجز قضائها واجبة ولا مسنونة ( 1 ) ، لقول الباقر - عليه السلام - في الحديث الصحيح عن زرارة : من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه ( 2 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - ليس صلاة إلا مع إمام ( 3 ) . ولأنها صلاة مؤقتة بوقت ، فلا يجوز إيقاعها في غيره ، لأنه خروج عن المأمور به شرعا فكان حراما كالتقديم . وقال الشيخ : يجوز ( 4 ) ، وقال ابن إدريس : يستحب ( 5 ) . والأقرب عدم التعبد به نفيا وإثباتا . مسألة : قال ابن حمزة : إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها ( 6 ) . ولم يعتبر أحد من أصحابنا ذلك إلا ابن الجنيد ( 7 ) فإنه قال : ومن فاتته مع من أقامها ولحق الخطبتين صلاها ( 8 ) أربعا كالجمعة لسامع الخطبتين إذا لم يدرك الصلاة .

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 155 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 128 ح 273 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة العيد ذيل الحديث 10 ج 5 ص 57 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 128 ح 275 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 4 ج 5 ص 96 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 171 . النهاية : ص 133 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 315 - 316 . ( 6 ) الوسيلة : ص 111 . ( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 8 ) م ( 2 ) ون : صلاهما .