العلامة الحلي

256

مختلف الشيعة

عقيب كل تكبيرة قنتة ثم يكبر الخامسة للركوع ( 1 ) ، وذهب إليه ابن أبي عقيل ( 2 ) ، وابن الجنيد ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) . وقال المفيد : يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع ويقنت خمس مرات ، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ، ثم كبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة ويقنت ثلاث مرات ( 6 ) ، وهو اختيار السيد المرتضى ( 7 ) وابني بابويه ( 8 ) ، وأبي الصلاح ( 9 ) ، وابن البراج ( 10 ) ، وسلار ( 11 ) . والأقوى عندي الأول . لنا : ما رواه معاوية في الصحيح قال : سألته عن صلاة العيدين - إلى أن قال : ثم يكبر خمس تكبيرات ، ثم يكبر ويركع فيكون قد ركع بالسابعة ويسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد ( 12 ) .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 170 . ( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا . ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 311 . وفيه " سبع عدا تكبيرة الافتتاح " . ( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 4 ) الوسيلة : ص 111 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 317 . ( 6 ) المقنعة : ص 194 - 195 . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 44 - 45 وفيه : القنوت أربع مرات . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 511 - 512 ذيل الحديث 1480 ولم يذكر فيه القنوت في الركعة الثانية ولم نعثر على قول علي بن بابويه . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 153 ولم يذكر التكبيرات في الركعة الثانية ولا القنوت . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 122 . ( 11 ) المراسم : ص 78 وفيه : أربع مرات قنوتا . ( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 129 ح 278 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 105 - 106 .