العلامة الحلي

227

مختلف الشيعة

إدريس ( 1 ) . وقال الشيخ أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - في المقنع : وضعها الله تعالى عن تسعة - إلى أن قال : - ومن كان على رأس فرسخين ( 2 ) ، ورواه في من لا يحضره الفقيه ( 3 ) ، وهو قول ابن حمزة ( 4 ) . وقال ابن أبي عقيل : ومن كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعد ما يصلي الغداة فيدرك الجمعة مع الإمام فإتيان الجمعة عليه فرض ، وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه ( 5 ) . وقال ابن الجنيد ( 6 ) . ووجوب السعي إليها على من سمع النداء بها أو كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه ، وهو يناسب قول ابن أبي عقيل . والحق الأول . لنا : عموم الأمر المتناول لمن كان بينه وبينها قدر فرسخين ، ولزوم المشقة والحرج مع إيجابها على من زاد على فرسخين فيكون منفيا ، وأصالة براءة الذمة . وما رواه الشيخ في الحسن ، عن ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الجمعة ، فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين ، فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ ( 7 ) .

--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 293 . ( 2 ) لم نعثر عليه في المقنع ووجدناه في الهداية : ص 52 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 409 ح 1219 . ( 4 ) الوسيلة : ص 103 . ( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 290 . ( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 240 ح 641 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 6 ج 5 ص 12 .