العلامة الحلي

220

مختلف الشيعة

يقع في مقامات ثلاثة : الأول : وجوب القراءة ، وكلام أبي الصلاح يعطي عدم الوجوب . والأقرب الوجوب ، لقوله - عليه السلام - : " فهي صلاة " ( 1 ) ، وكل صلاة يجب فيها القراءة ، ولأن عمل الأكثر عليه . الثاني : وجوب السورة ، وهو الظاهر من كلام الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط ، وظاهر كلامه في الخلاف الاجتزاء بشئ من القرآن ، فعلى هذا تجزي الآية الواحدة ، ، ولم يبلغنا من الأحاديث في هذا الباب شئ يعتد به . وقد روى سماعة قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : ينبغي للإمام أن يخطب - إلى أن قال : - ثم يقرأ سورة من القرآن ( 2 ) . وفي سماعة ضعف ، والراوي عنه زرعة وهو ضعيف أيضا . الثالث : الظاهر من كلامه في الخلاف والمبسوط أن القراءة في الخطبة الأولى ، ويظهر ( 3 ) من كلامه في الإقتصاد والنهاية أن القراءة بين الخطبتين ، والمشهور الأول . مسألة : المشهور استحباب سورة " الجمعة " و " المنافقين " في الجمعة ، ذهب إليه الشيخان ( 4 ) ، والسيد المرتضى ( 5 ) وأتباعهم ، وبه قال ابن إدريس ، ونقل عن بعض علمائنا وجوبهما ( 6 ) ، وبه قال

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 12 ح 42 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 4 ج 5 ص 15 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 243 ح 655 . وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 ج 5 ص 37 . ( 3 ) ق ون : في الخطبة ويظهر . ( 4 ) المقنعة : ص 157 . المبسوط : ج 1 ص 151 . النهاية : 106 . الخلاف : ج 1 ص 618 المسألة 387 . ( 5 ) الإنتصار : ص 54 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 297 .