العلامة الحلي
212
مختلف الشيعة
السلام - قال : من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس ( 1 ) . والرواية مرسلة ، ولا يحضرني حال رواتها الآن ، وكلا القولين محتمل . مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 2 ) ، والمبسوط ( 3 ) : ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر ، ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس ، فإذا زالت نزل فصلى بالناس . وقال في الخلاف : يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس ، فإذا زالت صلى الفرض . قال : وفي أصحابنا من قال : إنه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة ، وهو اختيار المرتضى ( 4 ) . قال ابن إدريس : ولم أجد للسيد المرتضى - رحمه الله - تصنيفا ، ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه ، بل بخلافه ، بل اختيار المرتضى - رحمه الله تعالى - في المصباح أنه لا يجوز إلا بعد الزوال ، وكذلك الأذان وهو الصحيح ، ولعل شيخنا سمعه من المرتضى - رحمه الله تعالى - في الدرس مشافهة ( 5 ) . وقال ابن الجنيد ( 6 ) : وليس يجب أن يصعد الإمام المنبر إلا بعد زوال الشمس ووجوب التأذين . وقال ابن حمزة : تجب ثلاثة أشياء : صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت الشمس ، وأن يخطب قبل الزوال ، ويصلي بعده ركعتين ( 7 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 244 ح 662 . وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 ج 5 ص 43 . ( 2 ) النهاية : ص 105 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 151 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 620 المسألة 390 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 296 . ( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 7 ) الوسيلة : ص 104 .